مكي بن حموش

6605

الهداية إلى بلوغ النهاية

خانه ( مثل ما خانه به « 1 » من ) غير رأيه « 2 » . واستدلوا على صحة ذلك بقول النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لهند « 3 » زوج أبي سفيان « 4 » : " خذي من ماله ما يكفيك وولدك " « 5 » . وأجاز لها أن تأخذ من ماله ما يجب لها من غير رأيه « 6 » .

--> ( 1 ) في طرة ( ت ) . ( 2 ) ( ح ) : رؤية . قال بهذا الحكم مقاتل وهشام بن حجير والشافعي وأبو حنيفة وسفيان . وهي رواية في مذهب مالك ، وقالت طائفة من أصحاب مالك ليس ذلك له ، وأمور القصاص وقف على الحكام وقال القرطبي : " والصحيح جواز ذلك كيف ما توصل إلى أخذ حقه ما لم يعدّ سارقا " . انظر تفصيل ذلك في جامع القرطبي 2 - 355 و 16 - 40 . ( 3 ) هي هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية ، أم معاوية رضي اللّه عنه ، أسلمت عام الفتح ، وتوفيت في خلافة عمر بن الخطاب - رضي اللّه عنه - سنة 14 ه . انظر طبقات ابن سعد 8 - 230 ، والروض الأنف 4 - 114 ، وأسد الغابة 6 - 292 ، والإصابة 4 - 425 ت 1103 . ( 4 ) هو صخر بن حرب بن أمية أبو سفيان والد معاوية ، أسلم يوم الفتح ، واختلف في سنة وفاته بين 31 و 34 ه . انظر الاستيعاب 2 - 714 ت 1206 ، والإصابة 2 - 178 ت 4046 . ( 5 ) أخرجه البخاري في كتاب البيوع 34 باب 95 ج 2211 ، ومسلم في كتاب الأقضية باب قضية هند ح 1 ج 3 - 1338 ، وأبو داود في كتاب البيوع باب 81 ح 3533 ، والنسائي في كتاب النكاح باب وجوب نفقة الرجل على أهله ج 2 - 159 ، والبيهقي في كتاب النفقات باب وجوب النفقة للزوجة ج 7 - 466 ، وكتاب جماع أبواب النفقة على الأقارب باب النفقة على الأولاد ج 7 - 477 ، وكتاب أداب القاضي باب أجاز القضاء على الغائب ج 10 - 141 ، وكتاب الدعوى والبينات باب أخد الرجل حقه ممن يمنعه إياه ج 10 - 720 ، وأحمد في مسنده 6 - 39 و 50 و 206 ، والحميدي في مسنده ج 1 - 118 ح 242 . ( 6 ) ( ح ) : " جائز " .